Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5772

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. من اشترى كتبا لجهة عمله وأهداه المؤلف منها

من اشترى كتبا لجهة عمله وأهداه المؤلف منها

[السُّؤَالُ]

ـ[يتطلب مني عملي كمدرس أن أشتري بعض الكتب لمكتبة المدرسة، وقد واجهني في هذا الأمر موضوعان:

١. قمت بشراء ٢٠ نسخة من كتاب معين للمكتبة، واشترطت على البائع أن يوقعها من المؤلف الذي كان موجوداً في المعرض، فقام المؤلف بإهدائي نسختين من الكتاب (كهدية) بعد أن اشتريت الكتب العشرين ودفعت ثمنها. أنا أخذت الكتابين ولكن حاك في صدري أن ذلك رشوة وليست حقا لي، فهل: أقبل ذلك كهدية حلال، أم أدفع ثمن الكتابين للبائع، أم أعيد الكتابين، أم أضعهما في مكتبة المدرسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه يجوز لك اخذ هذين الكتابين كهدية من مؤلفهما وذلك لعدم وجود معنى يمنعك من قبولهما، فإنها لم تُدفع لك مقابل عمل واجب تؤديه، فقد أديت واجبك وقمت بشراء الكتب قبل هذه الهدية، وليس لها تأثير في عملية الشراء بحيث يتصور أنك حابيت المؤلف أو البائع على حساب عملك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٥٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.