Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5777

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم أخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة

حكم أخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشركة أن تدفع مبلغا من المال لموظف في شركة أخرى إذا رست مناقصة على الشركة الأولى، علما بأن الموظف لا يعمل في الإدارة التي توافق على المناقصات في الشركة الثانية، ولكنه يعمل في إدارة أخرى، علما بأن هذا الموظف كان له دور في تعريف الشركة الأولى على مدير قسم المناقصات في الشركة الثانية، ومع العلم أيضا بأن هذه الموظف يمكن أن يكون له تأثير على اتخاذ القرار بالنسبة للمناقصة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المناقصات يجب أن ترسو على الأصلح والأفضل من المتقدمين لها، وبالتالي لا يحق لموظف في الشركة سواء كان في إدارة المناقصات أو في غيرها أن يأخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة، فكيف بشخص قام بدور أقل ما يقال فيه أنه دور مشبوه في هذه المناقصة من تعريف الشركة على مدير المناقصات، واحتمال تأثيره على قرار المناقصة. فهذا الشخص إن كان تسبب في رسو المناقصة على من لا يستحقها من المتقدمين فقد ارتكب إثماً ويجب عليه التوبة إلى الله ﷿، وإذا أخذ مع ذلك عمولة فهي رشوة محرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.