Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5780

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. دفع الرشوة للحصول على الحق

دفع الرشوة للحصول على الحق

[السُّؤَالُ]

ـ[عند صديق يقوم ببناء بيت بمجهوده الذاتي والآن أصبح سعر الأسمنت في بلدنا يقارب١٤ دينارا في الأسواق بينما سعره في المصنع يساوي ٧ دينار تقريبا، والآن أصبح المصنع محتكرا من قبل أشخاص في المصنع ومن يريد الحجز في المصنع فعليه دفع رشوة إلى هؤلاء ألاشخاص الموجودين والعاملين في المصنع وإلا فلن يقوم بالحجز، فهل إذا قام هذا الشخص بدفع رشوة لهؤلاء العمال عليه إثم، علما بأنه إذا قام بالشراء بسعر ١٤دينار فإنه سيكلفه الكثير من المال وقد لا يستطيع إكمال بناء البيت بسعره وقد يستغرق وقتا طويلا، أفتوني؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من حق صديقك الشراء بهذا السعر دون تعدٍ على حق غيره فيه ولم يتمكن من الوصول إليه إلا بدفع رشوة لمن ذكرتهم فلا نرى مانعاً من ذلك ويكون الإثم عليهم لا عليه.

أما إذا كان دفع الرشوة لهم سيدفعهم إلى تقديمه على غيره ممن سبقوه في الترتيب أو نحو ذلك فلا يجوز له الحصول على الأسمنت مع دفع الرشوة لذلك، لما فيه من الظلم والإعانة عليه، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٧٦٨، والفتوى رقم: ١٨٠٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.