Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5783

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع مال لا سترداد رخصة السياقة

حكم دفع مال لا سترداد رخصة السياقة

[السُّؤَالُ]

ـ[تم سحب رخصة السياقة وقمت باسترجاعها عن طريق بعض التدخلات مع تقديم هدية للشخص الذي قام بهذه الخدمة، مع العلم بأنه لم يقبل الهدية، ما حكم الشرع في هذا العمل إذا أمكن؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الرخصة قد تم سحبها بسبب مخالفة حقيقة للقواعد المرورية التي سنتها الدولة، فلا يجوز لأحدٍ أن يُعين أحداً على التهرب منها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وذلك بناء على أن هذه القوانين إنما وُضعت للصالح العام، وما تفرضه الدولة غرامة على المخالفين لنُظم المرور يدخل في باب العقوبة بالمال، وقد رجحنا قبل ذلك جواز العقوبة بالمال إذا كان لها سبب مشروع وكان بأمر الحاكم أو من ينوب عنه، وذلك في الفتوى رقم: ٣٩١٠١. وبينا خلاف العلماء بالتفصيل في حكم العقوبة بالمال في الفتوى رقم: ٣٤٤٨٤.

أما إذا كانت هذه الرخصة قد تم سحبها ظلماً وعُدواناً فلا مانع مما فعله الشخص المذكور، كما أنه لا مانع من أن يأخذ مقابل ذلك شيئاً إذا كان ما فعل خارج نطاق عمله، وقد بذل فيه جهداً، أما إذا كان من عمله فلا يجوز له أخذ شيء أبداً لئلا يدخل في باب الرشوة، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٣٦١.

وقد أحسن هذا الشخص حينما رد الهدية عليه إذا كان ذلك ليس من حقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.