Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه

لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعطيت رجلا مبلغا من المال لمتابعة وتخليص معاملة حكومية ولم يفعل بها أي شيء ولما قلت له أرجع لي المبلغ رفض هل أشكوه للقضاء وهل تعتبر هذه رشوة مع العلم أنه كان موظفا في نفس هذا القطاع الحكومي وتقاعد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص موظفا في الدولة أو المؤسسة ويتقاضى راتبا من جهة العمل على العمل الذي تريد إنجازه، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا ولا يجوز له هو أن يأخذه منك لأن هذا رشوة، ولا يخفى ما قد ينشأ عن تعويد هذا الموظف على أخذ هذه الرشوة من الفساد وتعطيل مصالح الناس.

وقد قال النبي ﷺ: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد عن ثوبان ﵁ قال: والرائش هو الذي يمشي بينهما.

أما إن كان العامل لا يتقاضى راتبا أو كانت هذه المعاملة بالذات خارجة عن نطاق عمله أو كان إنفاذ هذه المعاملة يتم بطريقة يبذل فيها جهدا خارجا عن عمله العادي فهنا لا بأس بإعطائه ولا حرج عليه هو في الأخذ لأنه في مقابل جهد زائد عن عمله.

وإذا كان الشخص موظفا ويتقاضى راتبا على العمل ولكنه يمتنع من أدائه حتى تدفع رشوة أو يماطل حتى يخاف المراجعون على ضياع مصالحهم فهنا لا مانع من إعطائه وليس هذا رشوة في حق المعطي ولكنه من باب المداراة وهو رشوة في حق الآخذ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.

وعلى كل الاحتمالات السابقة فإنه يجب عليه رد المال الذي أخذه منك لأنه لم يبذل لك شيئا في مقابله، فإن لم يفعل جاز لك رفع أمره للقضاء، وراجع الفتويين رقم: ١٢٣٤٦، ٢٣٣٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.