Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5820

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم هدية العميل للموظف لسعيه في تخفيض ثمن السلعة

حكم هدية العميل للموظف لسعيه في تخفيض ثمن السلعة

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع وجعله في ميزان أعمالكم، أعمل مسؤول مبيعات في شركة، وأسعار بيعنا ثابتة تقريباً، وعرض علي أحد العملاء مساعدته في تنزيل سعر البيع له بالرجوع إلى إدارتي بالشركة، وإن تم ذلك سوف يعطيني نسبة من هذا التخفيض من عنده هو، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا يجوز لك أخذ مبلغ من المال من العميل مقابل مراجعة الإدارة في تخفيض السعر له، لأن هذا من ضمن عملك كمسؤول مبيعات، فيكون أخذك للمال منه من باب هدايا العمال وهو ما يأخذه المسؤولون والموظفون من الناس مقابل عملهم الواجب، وهدايا العمال سحت.

روى البخاري: أن النبي ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول الله ﷺ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا.

وذكر الحافظ في الفتح أن العامل إذا أهدي له للطمع في ضعته من الحق أنه لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5820 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.