Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5838

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع مال لدخول معامل الكلية دون إذن الإدارة

حكم دفع مال لدخول معامل الكلية دون إذن الإدارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب بكلية الطب، ونحن نرى العينات الطبية المقررة علينا في المعامل بدون مقابل، ولكن هناك طلبة يفعلون ذلك في غير المواعيد الرسمية، عن طريق إعطاء العامل المسؤول نقوداً، وذلك بدون علم الإدارة ولكنهم لا يأخذون شيئاً أو يضرون أحداً فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الإدارة المسؤولة عن هذه المعامل لا تسمح بذلك فإنه لا يجوز للطلاب الدخول بدون إذنهم، ودفعهم نقوداً للمسؤول عن المعامل ليسمح لهم بالدخول يعد من الرشوة المحرمة، وقد لعن رسول الله ﷺ: الراشي والمرتشي. كما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، والأدلة التي تنهي عن الرشوة كثيرة.

وعليه؛ فيجب على هؤلاء الطلاب أن يقلعوا عن هذا العمل وأن يتوبوا إلى الله من ذلك، وإذا كان لا بد من الدخول فليناقشوا الأمر مع الإدارة وليحاولوا إقناعهم؛ فإن اقتنعوا فذاك وإلا فلا بد من الصبر والتقيد بالنظام الموضوع، أو البحث عن معامل أخرى بديلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5838 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.