Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5863

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم أخذ المنحة إذا لم يقابلها عمل

حكم أخذ المنحة إذا لم يقابلها عمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بوزارة ومديرنا يمضي منحاً على شكل تكلفة بمهمة، ومقدارها غير محدد، وقد أخذت تلك المنح من قبل فهل هي حلال؟ ولعلمكم فإن تلك الأموال التي أخذتها تصرف وكأنها مال حرام؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الموظف لا يستحق المنحة إلا بقيامه بمهمة العمل، وكان المدير غير مخول بصرف هذه المنح إلا لمن قام بتلك المهمة فلا يجوز أخذها حينئذ لمن لم يقم بذلك العمل، لأنه أخذ بغير وجه حق، والواجب على من أخذ تلك الأموال أن يعيدها، فإن تيقن أو غلب على ظنه أن من سلمها إليه لن يعيدها، فعليه أن يصرفها في وجوه الخير والمصالح العامة، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٥٥٣، والفتوى رقم: ٣٠٧٣٠، والفتوى رقم: ١٧٠٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5863 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.