Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5871

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. هدايا العمال غلول

هدايا العمال غلول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأموال التي تمنح للموظف كهدية؟ مع العلم بأنه لم يطلبها، أو الأموال التي تمنح له مقابل تزوير وثائق، وفي هذه الحالة هو يطلبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للموظف قبول هدية من أحد بسبب ما يقوم به من عمل، لثبوت النهي عن ذلك في سنة رسول الله ﷺ، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٣٨١٦، وكونه لم يطلبها ليس مسوغا لقبوله إياها.

وأما أخذه هذه الأموال مقابل ما يقوم به من تزوير للوثائق، فالأمر فيه أعظم، لأنه قد جمع بين مفسدتين، الأولى: تزويره للوثائق، والثانية: قبوله للرشوة، فالواجب على من فعل شيئا من هذه المنكرات: المبادرة إلى التوبة، وأن يتقي الله تعالى فيما ولي من عمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5871 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.