Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5884

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع إكرامية ليحصل على العمل دون غيره

حكم دفع إكرامية ليحصل على العمل دون غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ عمولة (إكرامية) على مشتريات فى التعامل التجاري بحيث يعطي لك العمل دون غيرك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفع المال مكارمة بين المتعاقدين لا يجوز إن كان الدافع يدفعه ليستولي على بعض حقوق الآخرين، كأن يكون المدفوع له وكيلاً على بيع بضائع للناس أو قطع أرضية أو غير ذلك، بحيث يكون لكل فرد الحق في اشتراء نصيب منه، فمن دفع لمثل هذا الوكيل مبلغاً ليبيعه أكثر من الحصة التي له الحق فيها، كان راشياً وكان الآخذ مرتشياً، وقد لعنهما معا رسول الله ﷺ في ما رواه ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه أحمد.

وهو عند الترمذي وأبي دواد وابن ماجه: دون زيادة الرائش، ومثل ذلك ما إذا كان المدفوع له وكيلاً على مشروع معين والدافع يريد أن يستبد بأعمال هذا المشروع، ثم إن لم نكن قد فهمنا السؤال على الصورة التي بينا، فالرجاء من السائل أن يوضح سؤاله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5884 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.