Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5887

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم الهدية للعامل إذا لم يفوت حق الآخرين

حكم الهدية للعامل إذا لم يفوت حق الآخرين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ... وبعد:

ذهبت إلى مركز الضرائب لاستخراج بعض الأوراق، فاستقبلني أحد العمال في المركز بحفاوة وقضى لي أمري، فأردت أن أكافئه، فأهديت له هدية، هل تعتبر هذه الهدية رشوة؟ علما بأنه لم يطلب مني شيئا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا العامل خدمك وقضى لك حاجتك دون أن يقدمك على من هو أحق منك، ودون أن يفوت على الآخرين قضاء حوائجهم ونحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليك في مكافأته على إحسانه، ولا يعد ما أعطيته إياه رشوة، أما إذا ترتب على عمله محذور شرعي، أو لم يأذن له المسؤول عنه بأخذ شيء من الآخرين مقابل قضاء حوائجهم لكونه عاملاً في هذا المجال، فلا يجوز لك إعطاؤه شيئاً ولا يحل له أخذه سواء أعطي منك أو من غيرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5887 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.