Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5892

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. متى يعتبر الدفع رشوة

متى يعتبر الدفع رشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مؤسسة لها علاقة مباشرة بإحدى المديريات، عمال هذه المؤسسة يجبروننا أحيانا بطريقة أو بأخرى أن نأتي لهم بمستلزمات من عندنا مثلا: الصابون اللبن ... إلخ حتى يمكنهم من تسهيل أعمالنا،

هل عندما نأخذ لهم هذه المستلزمات تعتبر رشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يضطركم إليه العاملون معكم في مؤسستكم من دفع بعض الأشياء كالصابون واللبن ليسلهوا لكم أعمالكم لا يخلو الأمر فيه من واحد من حالين:

الأول: أن يكون هؤلاء مكلفين من قبل المؤسسة بالقيام بتسهيل أعمالكم وقضائها فيما يتعلق بارتباطاتكم فيها أو في جهات أخرى ولكنهم لا يقومون بهذا العمل إلا لمن دفع لهم مثل هذه المستلزمات، ومن لم يدفع لهم يؤخرونه وربما يضرونه فهذه رشوة وأخذ لأموال الناس بالباطل، ولا شيء عليكم أنتم في دفع ذلك لهم لدفع الضرر عنكم أو للحفاظ على حقوقكم ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٦٦٢٦.

والثاني: ألا يكونوا مكلفين بشيء مما سبق ولكنهم يقومون بتسهيل بعض الإجراءات لمن يدفع لهم هذه المستلزمات، ففي هذه الحالة لا شيء عليهم ولا عليكم لأن هذه المستلزمات تعتبر أجرة لهم على خدمتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.