Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5894

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم إعطاء العملاء مبالغ لقاء شرائهم من شركة ما

حكم إعطاء العملاء مبالغ لقاء شرائهم من شركة ما

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة تجارية وأقوم بإعطاء عملائي مبالغ نقدية عن كل فاتورة يأخذونها ووجدت أن هذا عرفا متبعا لدى الشركات والمبالغ النقدية يأخذونها دون علم رب عملهم وأنا أعلم ذلك فهل هذا يجوز لي شرعا

مع الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أن هذه المبالغ التي تدفع للمندوبين مقابل أن يشتروا من هذه الشركة دون غيرها تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، ولم يصل الحال بهذه الشركات إلى درجة الضرورة التي يباح فيها الرشوة لتحصيل حق أو لدفع ظلم أو ضرر بحيث يأثم المرتشي دون الراشي.

فإنه يمكن لهذه الشركات أن تبيع بضائعها لزبائن آخرين دون دفع هذه المبالغ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم ١٣٥٦ والفتوى رقم ٨٠٤٣ والفتوى رقم ٢٣٣٧٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.