Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5896

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم المساعدة ماليا لدفع رشوة

حكم المساعدة ماليا لدفع رشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة محتاجة جدا ترجو المساعدة من المحسنين بجمع مبلغ معين لتدفعه لشخص يتوسط لابنتها بوظيفة حكومية، السؤال هو هل يعتبر مساعدة الرشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد عظم الإسلام حرمة الرشوة، واعتبرها من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها اللعنة والطرد من رحمة الله ﷿، ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.

وما هذا التحريم إلا لما تنطوي عليه الرشوة من مخاطر ومفاسد اجتماعية، لكن أهل العلم نصوا على أنه إذا كان للإنسان حق لا يستطيع أن يستوفيه إلا بها جازت في حقه، وحرمت على المرتشي.

وعليه، فإن كانت هذه البنت صاحبة كفاءة تجعلها أولى من غيرها بتلك الوظيفة، وتوفرت فيها الشروط والضوابط التي تبيح للمرأة العمل، والتي ذكرناها في فتوى سابقة برقم:

٣٨٥٩.

فإن علم يقيناً أنها أهل للعمل، وأنها أولى من كل المتقدمين لهذا العمل نظراً لكفاءتها المتميزة جاز حينئذ مساعدتها بتلك الرشوة، لأنها والحالة هذه مساعدة للمرء على نيل ما هو حق له، وليست من التعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5896 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.