Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5904

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع رشوة للتهرب من الضريبة

حكم دفع رشوة للتهرب من الضريبة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى صديق يشتغل في المطار وأنا أريد أن اشتغل في تجارة الذهب ولكن أريد أن أعطيه مبلغاً مقابل أن يسلكني من عملية القبض على الذهب الذى آتى به من الخارج فما حكم المال الذى أعطيه إلى الصديق وماحكم هذه الوساطة في المطارت وهل هي رشوة أم لا أفيدوني والسلام عليكم ورحمة لله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحاكم المسلم لم يفرض الضرائب إلا للحاجة الماسة إليها ولم تف موارد الدولة بهذه الحاجات، فلا ينبغي للمرء أن يتهرب منها، ويأثم بتهربه ويأثم من أعانه على ذلك.

وإن كانت موارد الدولة تهدر فيما لا طائل من ورائه، أو في الآثام والمنكرات، فللمسلم أن يتهرب من هذه المكوس الجائرة الظالمة بظلم أخف، وانظر الفتوى رقم ٩٩٥٥ والفتوى رقم ٨٠٩٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5904 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.