Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5906

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حقيقة الرشوة

حقيقة الرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت للمسلخ ودفعت ١٠ ثمن الذبح وحينما أوصل العامل الذبيحة للسيارة طلب مني حق الشاي كما يقول فأعطيته ريالاً رفقاً به وبحالته بالرغم من أنه ليس عليه توصيل الذبيحة. فهل هذه رشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي من يُعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم غير داخل فيه. ا. هـ من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.

وبناءً على هذا فلا يعتبر ما أعطيته لهذا العامل رشوة، وإنما هو عوض عمَّا قدمه لك من توصيل الشاة الذي لا يلزمه - كما قلت - أو تسول منه لك فأعطيته، فأنت مثاب عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.