Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5913

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. ماهية الرشوة المحرمة

ماهية الرشوة المحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ..

مشكلتي أتعبتني كثيرا.. بكل وضوح..أملك شركة لتنظيم المعارض في بلدي.. وفي الوزارة لا تتحرك المعاملات إلا بالرشوة.. أدفع للمسؤل فآخذ حقي.. أو لا أدفع فيتوقف المعرض عند أي مخالفات..

أو لا ينفذ طلب التأجيل في حالة رغبتي تأجيل المعرض.. وحتى تمديد أيام المعرض يجب أن أدفع..

بكل صراحة.. لم أدفع حتى الآن..وطلباتي ترفض.. وغيري من المنافسين يأخذون كل ما يريدونه من الوزارة.. لأنهم يدفعون.. وهذا ما أوصاني به أحدهم..

المصيبة أن كل من في هذه الإدرة الحكومية والتي تتبع لها المعارض يأخذون الرشوة..

ما الحل.. أريد أن أستمر في السوق.. ولا أريد الحرام..

فهل أدفع وتستمر أعمالي أم أرفض وأحارب..

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت مستحقاً لهذه الخدمات التي تدفع في مقابلها عوضاً للسلطات، وليس غيرك أولى بها منك، فإنه لا حرج عليك في دفع مال لأجل ذلك، ولا يكون بالنسبة لك رشو، لأن الرشوة ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل، ولكنه رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدمت التفاصيل عن هذا الموضوع في الفتاوى التالية:

٤٢٤٥ ١٦٦٢٦ ٩٥٢٩ ١٠٣٨٣

وإذا لم تكن مستحقاً أو كان غيرك أولى بذلك منك فإنها رشوة محرمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.