Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5922

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم التعامل مع الراشي

حكم التعامل مع الراشي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لي صديق يعمل في التجارة وهو ميسور الحال يتعامل مع أحد التجار البارزين هذا الأخير يقوم بتموين الشركات البترولية في الصحراء هذا التاجر اقترح على صديقي أن يبيعه بضاعة تدخل في إطار تموين هذه الشركات (مواد غذائية ... )

صديقي يعلم أن هذا التاجر لم يتحصل على عروض التموين من هذه الشركات إلا بعد دفعه رشاوى لبعض المسؤولين صديقي التاجر يسأل

... هل إذا باعه سلعة يمون بها هذه الشركات يدخل هدا في إطار الحرام؟

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً يجب أن تعرف أن الرشوة المحرمة هي ما يُعطيه الشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يُعطيه الشخص ليتوصل به إلى حق أو نفع يستحقه لا يتوصل إليه إلا ببذل شيء فهذا لا إثم عليه، وإنما الإثم على الآخذ (المرتشي) .

فهذا التاجر الذي يتعامل معه صديقك، إن كان يعطي المسؤولين لكي يتوصل إلى حق مشروع له كمن يتقدم في مناقصة أو عروض فيرسلوا عليه العطاء بشروطه المسبقة، ثم لا يُمكن منه إلا يدفع شيء إلى المسؤولين فلا إثم عليه، وإنما على هؤلاء المسؤولين، ولا حرج في معاملته. أما إن كان يدفع لهم ليسقط حقوق التجار الآخرين في هذه العروض، فهذه رشوة محرمة على الآخذ والمعطي لأنها تبطل حقاً وتحق باطلاً.

والأحوط لصديقك في هذه الصورة أن لا يتعامل مع هذا التاجر، لما في هذا المعاملة من شبهة معاونته على الباطل.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5922 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.