Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5926

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع الرشوة لدخول كلية الشرطة

حكم دفع الرشوة لدخول كلية الشرطة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقود التي تدفع للوساطة مقابل دخول إحدى كليات الشرطة حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن في كلية الشرطة شيء من المخالفات الشرعية -وهذا أمر نادر جداً- فإنه لا بأس بإعطاء الرشوة من أجل الدخول فيها، بشرط ألا يوجد من هو أولى منه بالدخول، لأن الرشوة الممنوعة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما أعطي لإحقاق الحق أو إبطال الباطل فإنها ليست رشوة بالنسبة للمعطي، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة ومتى تجوز ومتى تمنع، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:

١٠٣٥٤ ١١٠٤٦ ١٤٢٠٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.