Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5933

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم أخذ مدير مشتريات نسبة من صاحب متجر

حكم أخذ مدير مشتريات نسبة من صاحب متجر

[السُّؤَالُ]

ـ[١رجل عنده متجر ملابس تعاقد مع مدير مشتريات شركة لإمداد الشركة بملابس على أن تكون هناك نسبة لمدير المشتريات في الشركةلأنه قد قام بإرساء العطاء على المتجر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في أن يأخذ هذا المندوب نسبة من صاحب المتجر ولكن شريطة أن يكون ذلك بإذن الشركة التي يعمل لها، أما إذا لم تأذن فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يندرج تحت الرشوة المحرمة.

وراجع الفتوى رقم ٨٣٢١ والفتوى رقم ٣٨١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.