Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5938

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. الأولى ترك دفع الرشوة على كل حال

الأولى ترك دفع الرشوة على كل حال

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض الأمور تحدث في الدوائر التابعة للدولة من بعض الأشخاص على سبيل المثال مقابل الحصول على مستند ما يطلب منك الشخص المكلف خدمة ما أو مبلغا من المال وإذا لم تفعل فلن تحصل المستند فماذا نفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن في الرشوة مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع، ولذلك حرمها الله تعالى على الراشي والمرتشي جميعاً.

ولكن أهل العلم نصوا على أن من لم يستطع الوصول إلى حقه الذي لا بد له منه إلا بالرشوة، فإنها تجوز له في هذه الحالة، ويكون الإثم في ذلك على المرتشي.

وراجع الجواب: رقم ٣٦٩٧ والجواب رقم ١٧١٣ وننبه السائل إلى أن الأولى ترك دفع الرشوة على كل حالٍ، لما فيها من ضرر بالغ على مصالح المجتمع العامة، فالمواطن إذا اعتاد أن لا يقوم بعمله إلا إذا دفعت له رشوة فسيلحق ذلك ضرراً عظيماً بأناس لا يستطيعون دفعها فتضيع حقوقهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5938 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.