Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5962

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. الوصية بما فوق الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة

الوصية بما فوق الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حصلت على مبلغ من المال من الصدقات. لها ولدان عاقان لها أشد درجات العقوق، مع العلم بأن وضعهم المادي فوق الجيد. يؤذيانها بطرق مختلفة مثل الضرب والشتم ومحاولة سرقة ما تملكه من نقود. تضع هذه المرأة أموالها أمانة عند شخص وأوصته بأن يقوم بتوزيع جميع نقودها في أوجه الخير بعد دفع تكاليف الجنازة لأولادها. فهل يجب على المؤتمن أن ينفذ الوصية بتوزيع المال أم يقوم بإعطائه للورثة.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب هو تسليم التركة للورثة لأن ذلك حقهم، وأما وصيتها بإنفاق هذا المال في وجوه الخير، فتنفذ في الثلث، أذن بذلك الورثة أم لا، وبأكثر من الثلث إن أذن الورثة، والواجب على الولدين التوبة من العقوق، وانظر في عقوق الوالدين الفتوى رقم: ١١٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.