Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5967

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. وصية غير جائزة

وصية غير جائزة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو ما حكم الشرع أن أوصي قبل وفاتي على أن المنزل الذي أسكن فيه أنا وزوجتي سيكون باسم زوجتي بعد وفاتي، علما بان المنزل رهن حاليا لجهة معينة، وبعد وفاتي سيدفع التأمين المبلغ المتبقي علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وهذا الحديث نص في أن الإنسان ليس له أن يُوصي بشيء من ماله لأحد من ورثته بعد موته، وبناء عليه ليس لك أن توصي بأن يكون المنزل بعد موتك لزوجتك، بل تقسم التركة بما فيها البيت على الورثة حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون لزوجتك الثمن إن كان لك أولاد منها أو من غيرها، أو الربع إن لم يكن لك أولاد.

وإن كان لك أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الثمن أو الربع.

ولمزيد من الفائدة عن حكم التأمين تراجع الفتوى رقم:

٢٥٩٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.