Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5981

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. كون تركة الميت ممتلكات ثابتة لا يعيق إنفاذ الوصية

كون تركة الميت ممتلكات ثابتة لا يعيق إنفاذ الوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ لي سؤال وهوما يلي.

أوصى هالك بتشغيل جزء من ثلث ماله في تجارة تنمو وإنفاق مايدره في المشاريع الخيرية وعند التنفيذ لم يتمكن الورثة من الإيفاء بالشرط لكون جل مال الهالك ممتلكات فهل لهم أن يتصرفواعلى حسب الإمكان مع العلم أن الميت فوض الوكيل في التنفيذ وإن أردتم شيئا من التوضيح وضحنا لكم بالتفصيل نرجو منكم الإجابة بسرعة لأن الوصية معطلة أكثر من ثماني حجج ولكم من الله الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تنفيذ وصية الميت واجب حسب شرط الموصي، فلا تغير الوصية ولا يجوز تأخيرها ولا مخالفتها فمن بدل فيها أو أخر أو خالف فهو آثم. وكون تركة الميت ممتلكات ثابتة فإن هذا لا يعيق إنفاذ الوصية، فعليكم ببيع جزء من ممتلكاته بقدر الوصية ما لم تتجاوز الثلث، وتضعون ثمن ذلك في مشروع تجاري يقوم عليه من عينه الميت، وربح هذا المشروع يصرف في المشاريع الخيرية ووجوه البر، حسب الوصية.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5981 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.