Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5986

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. التعريف والمشروعية ٦
  4. الوصية بين الندب والوجوب والحرمة

الوصية بين الندب والوجوب والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الوصية التي يوصي بها المتوفى وهل هي واجبة أو مستحبة؟ وما حكم الشرع في الموعظة التي تقام في بيت الميت وهل هي بدعة أو مستحبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية تختلف باختلاف الأحوال عند أصحاب المذاهب الأربعة، فقد تكون واجبة إذا كان الشخص عليه حق شرعي يخشى ضياعه إن لم يوص به كوديعة أو أمانة يجب أداؤها، أو عليه دين لا يعلمه غيره، أو كان حقاً لله تعالى كزكاة.

وقد تكون مندوبة كأن يوصي الشخص بجزء مأذون فيه من أمواله للأقارب غير الوارثين، أو الفقراء، أو إعانة على خير كطلبة العلم الشرعي.

وقد تكون محرمة كما إذا كان يترتب عليها إضرار بالورثة، بدليل ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حافَ في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصية فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة".

ومعنى قوله حاف في وصيته: جار وظلم فيها.

وينبغي تجهيز الوصية وتوثيقها دائماً بأن تكون قريبة من الشخص، بدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاثاً إلا ووصيته مكتوبة عنده".

قال ابن عمر: (ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.