Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5990

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. الأركان والشروط ١٦
  4. لا بأس بالوصية من التركة للأحفاد بالشروط الشرعية

لا بأس بالوصية من التركة للأحفاد بالشروط الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي رحمها الله يجوز لها أن توصي من الورث من ذهبها إلى أحفادها من ابنها، وهي لها ٣ بنات وولد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يوصي لشخص -غير وارث- بما لا يزيد على ثلث تركته؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه ووافقه الألباني.

وإنما استثنينا الوارث لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن..

وعليه؛ فيجوز لأمك أن توصي بشيء من تركتها -ذهب أو غيره- إلى أحفادها بما لا يزيد على ثلث تركتها، ويلزم الورثة تنفيذ وصيتها بعد موتها، لأن أحفادها ليسوا وارثين لها مع وجود ابنها المباشر، وإذا توفي ابنها قبلها فلا تصح وصيتها لأحفادها لأنهم سيرثونها حينئذ، والوصية للوارث ممنوعة شرعاً كما ذكرنا، وإذا أوصت لهم في هذه الحال لم تمض الوصية إلا برضا الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.