Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5996

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. الأركان والشروط ١٦
  4. ما يشترط في الوصية وما يبطلها

ما يشترط في الوصية وما يبطلها

[السُّؤَالُ]

ـ[شروط الوصية وبطلانها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد السائل الكريم السؤال على الوصية في مال الميت فإن شروط صحتها وتنفيذها أن يكون من حر مميز مالك لما أوصى به.

وأن تكون لمن يتصور منه الملك سواء كان فردا غير وارث أو جهة أو جماعة.

ولا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة، وتمضي في الثلث دون رضاهم.

قال ابن جزي المالكي في القوانين: تصح من كل مالك حر مميز. ولا تصح من عبد ولا مجنون إلا في حال إفاقته، ولا من صبي غير مميز، وتصح من الصبي المميز إذا عقل القربة.

ومما يبطلها أن تكون لوارث ولم يجزها الورثة، أو تكون بأكثر ن الثلث ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تمضي في الثلث فقط.

ويشترط في إجازة الورثة أن يكونوا رشداء بالغين.

كما تبطل إذا شرطت بشرط أو علقت بأمر ولم يقع.

كما تبطل أيضا إذا كانت بمعصية أو بمال لتنفيذها أو بردة الموصي.

قال صاحب التبيين وهو مالكي المذهب: وبطلت لوارث أو بزائد على الثلث أو برجوع الموصي عنها.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى: ٦٦٨٧٢، ٥٩٦٣٩، ٤٨٨٧٧، ٩٠٨٨، ٩١٠٨، ٢٥١٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5996 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.