Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5999

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. الأركان والشروط ١٦
  4. تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي

تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصى رجل بنسبة من تركته لامرأة من عائلته وبعد سنتين توفيت المرأة الموصى لها والرجل على قيد الحياة ولم يلغ الوصية وفي نفس الوقت لم يوص بتلك النسبة إلى آخر. وبعد فترة توفي هذا الرجل الموصي.

السؤال: ما مدى شرعية الوصية للمرأة التي توفيت قبل الرجل، هل تعتبر لاغية ولا أصل لها، أم توزع النسبة الموصى بها من الرجل على ورثة الموصى لها.

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المرأة الموصى لها قد توفيت قبل الموصي فإن الوصية تبطل، ولهذا ترجع الوصية إلى عموم تركة الميت الموصي لتقسم معها على ورثته الشرعيين ما لم يكن أوصى بها من جديد لشخص آخر أو جهة أخرى.

قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٣٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.