Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6002

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. الأركان والشروط ١٦
  4. شروط جواز الوصية للوارث

شروط جواز الوصية للوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف أنه لا وصية لوارث أو كما قال رسول الله ﷺ، ولكن سؤالي هل لا يجور أن يوصى له في حدود الثلث لا يزيد أو لا يجوز أن يوصى له بتاتا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجد سبب لميراث في شخص وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فلا يجوز أن يوصى له ولو بأقل من الثلث لأنه وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن والنسائي.

ولكن لو حدث أن إنساناً أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ومنع نفاذها مطلقاً المزني من الشافعية والظاهرية، وأجازها الفقهاء بشرطين:

الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع - أي بالغاً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو عته أو مرض موت، وأن يكون عالماً بالموصى به.

الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصِي - على اختلاف في بعض التفاصيل -.

ودليل ذلك قوله ﷺ: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وله عن ابن عباس ﵄: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.