Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6029

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. كتب جزءا من بيته لبناته لكون الذكور يحرمونهن من الميراث

كتب جزءا من بيته لبناته لكون الذكور يحرمونهن من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[أب ترك بيتا، وقبل وفاته كتب جزءا منه لبناته الأربع، علماً بأن الذكور لا يدفعون للأبناء الميراث. فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الوالد جزءاً من البيت باسم البنات إن كان على سبيل أن يأخذنه بعد مماته فهذه وصية لوارث، ولا عبرة بها، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١١٢٠٢٥.

فإن لم يرض الورثة، فإن ذلك الجزء يرد إلى التركة، ويقسم القسمة الشرعية، ويجب على الذكور أيضاً أن يتقوا الله ويدفعوا للبنات الميراث، وليعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن أصروا على منع البنات من أخذ حقهن، فلا نرى مانعاً أن ينتزع البنات حقهن من نصيب إخوتهن من البيت. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١١٥٧٦٥ حول حرمان البنات من الميراث أو أعطائهن أقل من نصيبهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.