Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6043

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. إعانة بعض الأولاد في الزواج لا يبرر حرمانهم بجزء من الميراث

إعانة بعض الأولاد في الزواج لا يبرر حرمانهم بجزء من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفت والدتي رحمها الله وتقول أختي الكبرى إن الوالدة أوصت ألا يأخذ إخوتي الذكور من تركتها من الذهب لأنها ساعدتهم في أمور زواجهم ونحن (بقية الأخوات) في حيرة هل نعطي إخوتنا الذكور أم لا علما بأننا لاما نع لدينا أن نقاسمهم ولكن ما رأي الشرع في أن تحرم الوالدة رحمها الله الذكور من نصيبهم من الذهب لأنها ساعدتهم في الزواج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية والدتكم رحمها الله تعالى بعدم توريث الذكور من أبنائها من الذهب وصية لا عبرة بها، وللأبناء الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من ذهب والدتهم، وكونها أعانتهم في زواجهم لا يبرر حرمانهم من التركة أو جزء منها لأن الوالدين وإن كانا مطالبين شرعا بالعدل بين الأولاد في العطية فإن تفضيل أحد الأولاد بالعطية لمسوغ شرعي كزواج ونحوه أمر جائز، وإذا زوج أحد أولاده فإنه ليس له أن يوصي بحرمانه من الميراث مقابل تزويجه له، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.. انتهى. من لقاء الباب المفتوح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6043 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.