Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6046

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. أوصاه أبوه ألا يتزوج إلا بعد إخوته فهل يلزمه ذلك

أوصاه أبوه ألا يتزوج إلا بعد إخوته فهل يلزمه ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة وأبلغ ٢١ كانت ستتم خطبتي على أحدهم لكن حصلت بعض الظروف الصحية لأحد أسرته فأخرت الخطبة وبعد أن تم الاتفاق غير الرسمي توفي والده وأوصاه بألا يتزوج إلا بعد زواج إخوته والذي تمتد فترته إلى ٥ سنوات، فماذا يمكن فعله بهذه الوصية على الرغم من موافقة إخوته على زواجه وأنهم لا يمانعون وهل انتظاري له به عيب خاصة وأنه رجل دين وذو أخلاق كريمة؟ جزاك الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على أبناء هذا الوالد أن يبروا والدهم بما استطاعوا من البر بعد وفاته، ومن ذلك الدعاء له وصلة رحمه والصدقة عنه ... كما أرشدنا إليه ﷺ.

وأما وصيته بتأخير زواج ابنه فغير لازمة شرعاً، ولا يجب عليه تنفيذها، وخاصة أن إخوته موافقون على أن لا يؤخر زواجه، فمن المعلوم أنه إذا حصل وفاق بين من يعنيهم أمر الزواج من الزوجين والولي ... فإنه يحق لهم تنفيذ الزواج بغض النظر عن وصية الأب لأن هذه الوصية ليست من النوع الذي يجب تنفيذه -كما أشرنا- وخصوصاً إذا كان الابن يحتاج إلى تعجيل الزواج ليعف نفسه.

وإذا أراد الابن أن يؤخر زواجه لظروفه الخاصة ... وأردت انتظاره فلا حرج عليك في ذلك شرعاً ولا عيب فيه طبعاً وخاصة إذا كان صاحب خلق ودين.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٩٤٩٦٢، والفتوى رقم: ١١٢٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.