حكم هبة المال للبنت قبل الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحديث الشريف الذي يختص بتوزيع المال للبنت قبل وفاة الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد من سؤالك، وعلى وجه العموم فلا تجوز الوصية لأحد من الورثة لما رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة ﵁ أن النبي ﷺ خطب على ناقته فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٦٣٠.
كما لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده -ذكراً كان أو أنثى- بعطية بدون مسوغ شرعي لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير ﵄ قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.
ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٤٢، ١٤٢٥٤، ٨١٤٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩