Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6057

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم هبة المال للبنت قبل الوفاة

حكم هبة المال للبنت قبل الوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحديث الشريف الذي يختص بتوزيع المال للبنت قبل وفاة الوالدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا المراد من سؤالك، وعلى وجه العموم فلا تجوز الوصية لأحد من الورثة لما رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة ﵁ أن النبي ﷺ خطب على ناقته فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٦٣٠.

كما لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده -ذكراً كان أو أنثى- بعطية بدون مسوغ شرعي لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير ﵄ قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٤٢، ١٤٢٥٤، ٨١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.