Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6077

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم الوصية للأم والأخت

حكم الوصية للأم والأخت

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي يرحمه الله أوصى أن تكون إحدى غرف المنزل لأمي بعد وفاته ومن ثم تكون محجوزة لأختي المتزوجة في حدوث أي مشاكل مع زوجها وأخص كذلك على عدم سكنها من قبل زوجة أخي (ابنه) الأصغر والآن أخي وزوجته يريدان ذلك في حياة أمي (حيث إنهما يقيمان معها في نفس المنزل) ، فهل لأمي أن تتنازل عن تلك الوصية أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية والدك بمنفعة سكنى إحدى الغرف لأمك ثم لأختك هي وصية لوارث فلا تصح إلا بإجازة الورثة لها؛ لقول النبي ﷺ: ... إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.. رواه أهل السنن، وعند الدارقطني:.. إلا أن يشاء الورثة ...

ولا شك أن أمك وأختك من جملة الورثة فلا تصح وصية أبيك لهما بشيء من التركة إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازوها مضت الوصية وكان لأمك الحق أن تتنازل عن سكناها لأخيك وزوجته، وإذا أجازها بعضهم ومنع منها آخرون مضت الوصية في نصيب من أجاز، ومن لم يُجِز لم تمض الوصية في نصيبه، وإذا اضطرت أختك الموصى لها أن تنتقل معكم في البيت لحدوث مشاكل لها مع زوجها صارت منفعة سكنى الغرفة لها كما أوصى بذلك والدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6077 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.