Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6094

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. أوصى بكامل تركته

أوصى بكامل تركته

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جد والدي للأم عن أربع إناث وأخ شقيق وقد أوصى لوالدي بصفته ابن البنت بكامل التركة علماً أن التركة ١٠٠ فدان، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة بالتوزيع الشرعي للتركة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما فعله هذا الجد من الوصية بكامل تركته لا يصح ولا ينفذ؛ فلا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال:.. الثلث والثلث كثير.

وعلى ذلك فإذا كان ورثة هذا الجد محصورين فيمن ذكر ولم يجز الورثة وصيته كاملة فإن تركته تقسم على النحو التالي:

يخرج منها الثلث أولا للوصية، وما بقي بعدها فلبناته ثلثاه فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء: ١١﴾ .

وما بقي بعد فرض البنات فهو للأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وهذا إذا كان قصد السائل بقوله أخ شقيق أن هذا الأخ أخ للميت كما ظاهر السؤال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.