Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6107

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للقاصر الذي ترث أمه

الوصية للقاصر الذي ترث أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الوصية لقاصر علما بأن أمه أحد الورثة ولديها مال كثير؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في الوصية للقاصر غير الوارث ولو كان أحد أبويه وارثا أو غنيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصية الميت للقاصرين لا حرج فيها إن توفرت فيها شروط الوصية ولو كانت أم الموصى له وارثة أو غنية، لأن الوصية تشرع للأقارب بغض النظر عن غناهم وفقرهم، والأفضل تقديم الفقراء كما يدل له عموم قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة:١٨٠﴾ ، وقد كانت هذه الوصية واجبة ثم نسخ وجوبها عند الجمهور, ويدل لإباحة الوصية للقريب ولو كان أحد أبويه وارثا ما ثبت عن الزبير بن العوام ﵁ أنه أوصى لبني ولده عبد الله بن الزبير بثلث ماله، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري، وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن فيها جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودا.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٩١٠٣، ٥٩٣٠٩، ١٧٧٩١، ٩٤٤٥١، ٨٠٠٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.