Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6123

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. هل تمضي وصية الأب لابنه

هل تمضي وصية الأب لابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: ما حكم الإسلام فى رجل كتب تركة عبارة عن منزل لابنه دون بنته، وهل يأثم الابن المكتوب له تركة الأب، علما بأن الأب قد توفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للأب أن يوصي أو يكتب بشيء من تركته لبعض ورثته دون بعض لقول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن.

وعليه فإذا كان الأب المتوفى قد كتب وصيته لابنه بالبيت دون بنته فلا عبرة بتلك الوصية، ولا يصير البيت بها ملكاً للابن إلا إذا رضيت البنت وبقية الورثة بذلك، وكانوا بالغين رشداء وتم رضاهم بدون إكراه بدني أو نفسي، وانظر الفتوى رقم: ٧٠٦٠، بعنوان لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، وكذلك الفتوى رقم: ٧٢٧٥، والفتوى رقم: ٢٥١٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6123 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.