Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6134

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للأبناء وأبناء الأبناء

الوصية للأبناء وأبناء الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في استجلاء الأمر الشرعي في الوضعية التالية: اشتركت مع أحد أبنائي في مشروع يتمثل في الآتي: قطعة أرض للبناء مساحتها ١٢٠٠ م ٢ أنشأنا في جزء منها حماما تم تموين إنجازه بنسبة ٥٠% على عاتق ولدي أما القطعة الكلية للبناء فقد سدد ثمنها ولدي المذكور أعلاه من ماله الخاص؛ أ - فهل يجوز لي أن أحدد له نصيبه الخاص من هذا المشروع المشترك وأنا على قيد الحياة؟ ب - هل يجوز أن أوزع نصيبي الخاص من هذا العقار على ورثتي دون غيره من ممتلكاتي على صيغة وصية تنفذ بعد وفاتي. جـ - توفي أحد أبنائي وخلف أولادا فهل يجوز لي أن أوصي لهم بنصيب من مالي في حدود الثلث أو أنزلهم في منزلة والدهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ولدك دخل معك في هذا المشروع شريكا لك لا متبرعا فإن له حقوق الشركة وما يتعلق بها، ومن هذه الحقوق أن يميز نصيبه من رأس المال ومن الأرباح حسب الاتفاق بينكما، فتحديدك لنصيبه مما يحفظ عليه حقه ويقطع النزاع بينه وبين إخوته.

أما حكم توزيع نصيبك من هذا العقار أو هذا المشروع على ورثتك في حياتك على شكل وصية تنفذ بعد وفاتك فإن ذلك غير جائز، إذ لا وصية لوارث لما رواه أحمد وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكنه يجوز لك أن توزع هذا الجزء من مالك على أولادك بالعدل في حال حياتك كما يجوز لك أن تهبه لمن شئت كذلك في حال حياتك وصحتك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧٦٨٥ , وأما مسألة الإيصاء للأحفاد بشيء في حدود الثلث، فنقول إنه يستحب للجد أن يوصي بما لا يزيد على الثلث لأحفاده غير الوارثين، لا أنه يجب عليه ذلك، يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينه وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها.

وأما إنزال الأحفاد منزلة والدهم في قدر الموصى به فلا يستقيم إذا كان نصيبهم سيزيد على الثلث، فالواجب أن تكون الوصية لهم إن حصلت فيما لا يزيد على الثلث إلا أن يأذن الورثة في الزيادة عليه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٦٨١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.