Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6141

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. هل يشترط موافقة الورثة على الوصية بثلث المال

هل يشترط موافقة الورثة على الوصية بثلث المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة في ال ٦٠ من عمري أريد أن أكتب وصيتي ولا أملك سوى عقارين الأول نسكن فيه أنا وزوجي وابنتي العاجزة وعقار آخر في الريف (مزرعة مع مسبح) ولأني أتمنى أن أتبرع بربع مالي للفقراء وعندي ٤ أولاد وزوج وأولادي غير موافقين على تبرعي بثلث المال علاوة على أنهم يقولون ماذا نصنع بأبي وأختي المقيمين بالبيت وعلينا أن نبيع البيت لكي نتمكن من توزيع الثلث وهذا عذاب علينا ومشقة في إيجاد بيت آخر والنقلة ومشاكلها ويجب أن تنظري بأحوالنا وهم حالياً غير محتاجين فماذا أعمل؟ أفتوني بالجواب مشكورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال كثير, ولا يرثني غير ابنة واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ (نصفه) قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وموافقة الورثة على الوصية لا تشترط لصحتها، ما دامت الوصية في حدود الثلث أو دونه. ثم إنه قد ورد في الخبر أن الصدقة مع الفقر أكثر أجرا من الصدقة حال الغنى. فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم. وعليه فمن الحسن أن تتصدقي بشيء مما تملكينه من المال، أو توصي بذلك, ويتأكد استحباب هذا لك بما ذكرتِه من عدم احتياج أولادك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.