Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6156

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم الوصية للورثة لظروف ما

حكم الوصية للورثة لظروف ما

[السُّؤَالُ]

ـ[١- إذا أراد المرء أن يوصي بشئ لورثته بنسب تختلف عما حدده الشرع هل يجوز ذلك أم لا إذا كانت هناك ظروف خاصة دعته لذلك؟

٢- أرجو إفادتنا بأدعية ترفع عنا البلاء والهم والحزن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الشرع بالنهي عن الوصية للوارث، وإذا قُدِّر أن أوصى الميت لأحد الورثة قبل موته توقف تنفيذ هذه الوصية على إذن الورثة، وتراجع الفتوى رقم: ٢٢٦٨٧، ووجود شيء من الظروف لا يسوغ الوصية لوارث.

وأما بخصوص أدعية البلاء والهم والحزن، فتراجع الفتوى رقم: ٥٣٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.