Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6173

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية الجد لأحد الحفدة دون غيره

وصية الجد لأحد الحفدة دون غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي له أبناء وحفدة وترك وصية بالثلث لأحد حفدته واحتج الورثة لأنه لم يوص لأبنائهم وأحسوا بالضرر فهل تنفد هذه الوصية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية المذكورة تعتبر صحيحة ونافذة لأنها ليست لوارث، وليست بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وإذا كان الحفيد الموصى له يتيما فلا شك أن هذه الوصية مؤكدة، ولا شك أن الأيتام الذين فقدوا آباءهم أحوج وأولى بالشفقة والرعاية.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٢٤٩١٩، ٤٨٤٣٠، ٥٩٣٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.