Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6217

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للوارث غير جائزة عند جمهور العلماء

الوصية للوارث غير جائزة عند جمهور العلماء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الوصية لوارث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية للوارث لا تصح، لما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، من حديث أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله ﷺ قال: إنّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقَ حَقّهُ وَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ.

والوصية للوارث غير جائزة عند جمهور العلماء، وانظري تفصيل القول في ذلك مع أدلته في الفتوى رقم: ٢٦٦٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.