Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6219

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الدين مقدم على الوصية

الدين مقدم على الوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم قد توفي ولا يوجد له ورثة إلا أخ وأخت (أشقاء) له ما زالا على قيد الحياة. وعند حصر الإرث وجد أنه يملك سيارة، وكان قد أوصى بأن تكون لابن أخت له متوفاة، مع العلم بأن هذه الوصية غير مكتوبة، ولكن هناك شهود قد سمعوا منه تلك الوصية. وقد اتفق الورثة (الأخ والأخت) على إعطاء تلك السيارة لابن الأخت تنفيذا لوصيته.

السؤال هنا هل يجوز هذا التصرف (إعطاء السيارة لابن الأخت) مع أن على هذا العم المتوفى دين عبارة عن أقساط سنوية يجب أن يدفعها للدولة (صندوق التنمية العقاري) حيث أنه قد اقترض من ذلك الصندوق مبلغا من المال لبناء بيت له، ولكنه توفي قبل أن يتم رد ذلك الدين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه ثم قضاء ديونه، ثم بعد ذلك تكون الوصية من ثلث الباقي. وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة؛ لقول الله تعالى بعد ذكر الورثة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١١] .

وعليه؛ فإذا كان ما تركه الميت من المال بما فيه البيت يفي بقضاء ديونه أو يزيد، فيجب تنفيذ وصية الميت بدفع السيارة للموصى له بها، وهو ابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ولا يقدح في الوصية عدم كتابتها، ويكفي ثبوتها بالشهود.

هذا بشرط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من مال الميت، أو أقل بعد قضاء الدين، أو زادت عليه وأجاز ذلك الورثة إن كانوا بالغين رشداء. وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، من حديث سعد بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: الثلث والثلث كبير أو كثير.

أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإن الوصية لا تصح أصلاً؛ لأن الدين مقدم على الوصية كما أسلفنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.