Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6235

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية الزوجة ألا يحضر زوجها جنازتها لا تنفذ

وصية الزوجة ألا يحضر زوجها جنازتها لا تنفذ

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في أن توصي زوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شرع الله تعالى الوصية، وجعل فيها لصاحبها الأجر والثواب، والوصية تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.

وإيصاء الزوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها لا يجوز، ولا يجب على الزوج تنفيذه، لأن تشييعها والصلاة عليها حق له، فلا يجوز لأحد إسقاطه، قال النووي في المجموع: لو أوصى ميت أن يصلي عليه أجنبي, فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم، ولا تصح هذه الوصية، لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.