Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6239

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. تنفذ الوصية حسب ضوابط الشرع

تنفذ الوصية حسب ضوابط الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي توفيت من فترة قصيرة وقد أوصت بصدقة جارية هل يجب إخراجها من مالها الخاص أم يجوز من مال ابنها علما أنها تركت مبلغاً لهذا الغرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصدقة التي أوصت بها والدتك يجب إخراجها من مالها، إن كانت ثلث المال أو أقل، وكذا إن كانت أكثر وأجاز الورثة ذلك.

فإن لم يجزه الورثة يبطل الزائد على الثلث، وذلك لقول النبي ﷺ لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.

,لحديث: " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم." رواه أحمد وابن ماجه ويجوز لك أن تعمل صدقة جارية من مالك، وتهب ثوابها لوالدتك، ويمكن أن تكمل الزائد على الثلث إن امتنع الورثة، ولكن لا بد من إنفاذ وصيتها وفق الضوابط المتقدمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.