Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6241

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم تنفيذ الوصية بقيمتها لا بعينها

حكم تنفيذ الوصية بقيمتها لا بعينها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة وعند وفاتها أوصت بما لديها من الذهب للمجاهدين في سبيل الله ولكن زوجها لم يقدم الذهب وإنما قام بتقديم ثمن الذهب واحتفظ بالذهب، فما قولكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان القائم على تنفيذ الوصية يعلم أن للمتوفاة غرضاً في تعيين الذهب، فلا يجوز له العدول عنه إلى غيره، امتثالاً لتعيين الموصي، إلا أن يرضى من أوصت لهم بذلك، فإن رضوا فلا مانع من إعطائهم قيمة الذهب بالعملة التي يرضونها.

قال الجصاص في أحكام القرآن في تفسير آية الوصية: وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على الحق والصدق. انتهى

أما إذا لم يكن للمتوفاة غرض من تعيين هذا الذهب، فلا مانع من إعطاء قيمته للموصى لهم؛ لأن الغرض من الوصية هو نفعهم وهو حاصل بالنقود، كما يحصل بالذهب.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم فتصدق بقيمتها دنانير يجوز. انتهى

وننبه إلى أنه لا يجوز تأخير شيء من قيمة الذهب كله؛ لأن ذلك من ربا النسيئة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.