Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6244

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. شروط جواز الوصيةعلى الأولاد لقاء أجرة

شروط جواز الوصيةعلى الأولاد لقاء أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يوصي بأن يكون أخوه وصيا على أولاده بعد وفاته وهل يجوز له أن يوصي لهذا الأخ ببعض من تركته كراتب شهري لتمكينه من رعاية أيتام أخيه الموصي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس أن يوصي الرجل أخاه بالقيام على أولاده القصر بعد وفاته، ولا بأس أن يجعل له أجرة على ذلك إما مقطوعة أو كل شهر أو كل سنة، لكن يشترط أن تكون من الثلث الذي يجوز له التصرف فيه.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلاً، فهو من الثلث، وليس للقاضي عزله بمتبرع بالعمل.

وسئل شهاب الدين الرملي عن شخص أسند إليه وصيته الشرعية على بنتيه القاصرتين لشخص آخر، وأذن الموصي للوصي المذكور أن يستنيب شخصاً آخر معيناً ليساعده في خدمة المال وتنميته، وجعل الموصي للوصي في مقابل خدمته ونظره وحفظه لمال بنتيه المذكورتين مبلغاً معيناً قدره يأخذه من مالهما في كل سنة لا من ثلثه الذي يتصرف فيه بعد موته، وجعل لنائب وصيته المذكورة أيضاً في مقابلة مساعدته للوصي مبلغاً قدر نصف المبلغ الذي عينه للوصي المذكور يأخذه من مالهما في كل سنة أيضاً، لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة لحفظ مال بنتيه المذكورتين، فهل للموصي فعل ذلك؟ وينفذ فعله لذلك شرعاً إذا رأى في ذلك حظاً ومصلحة أو لا؟

فإن بعض علماء العصر اختلفوا في ذلك.

فأجاب ﵀: بأنه قد قالوا: لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلاً، فهو من ثلث ماله، وقد جعل الموصي في هذه المسألة المبلغ المذكور من غير ثلث ماله، فيتوقف على إجازة الوارث.

والإجازة من الوارث ووليه متعذرة، ولا يمكن تفويض أن ذلك مصلحة إلى رأي الوصي لاتهامه، وحينئذٍ فالوصية إما موقوفة على إجازة الوارث بعد تأهله أو باطلة احتمالان أرجحهما أولهما. ا. هـ

أي أن الإجازة لا تنفذ، ولا يعطى هذا الوصي شيئاً من المال إذا كان من تركة الوارث إلا بعد أن يبلغ الرشد هؤلاء الأبناء، ويجيزوا وصية مورثهم، فإن لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6244 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.