Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6248

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. متى تنفذ الوصية للوارث

متى تنفذ الوصية للوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٧ اأناء ذكور وإناث ماتت الوالدة منذ سنتين وتزوج الأب وأنجب توأماً ثم مات وفوجئنا بكتابة وصية لزوجته بما يزيد عن ثلث الميراث فهل هذه الوصية واجبة التنفيذ علما بأنها غير مسجلة بالشهر العقاري وأن زوجته لها معاش يفوق ٥٠٠ جنيه شهريا وأنها ورثت كل حقها وحق أولادها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الوصية غير واجبة التنفيذ، لا في الثلث ولا في غيره، قيدت بالسجل العقاري أم لا، وسواء أكان لزوجته مرتب أم لا، لأنها وصية لوارث والنبي ﷺ يقول: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم ٩٠٨٨ والفتوى رقم ١٤١٧٥

فإن أجازها الورثة مضت، وإن أجازها بعضهم مضت في حصته دون حصة من لم يجزها بشرط أن يكون المجيز في كلتا الحالتين بالغاً رشيداً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.