Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6254

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. يتصرف القائم على الوصية بالأنفع للموصي

يتصرف القائم على الوصية بالأنفع للموصي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل عندي وصايا قطيع من الماعز كانت على زوجتي ولما مرضت جعلتها علي وكانت قليلة ثم كثرت وأنا أقوم بإطعامها وأبيع منها وأشتري طعاما لها وأشرك معها غنمي وآخذ لي ولكنني أضحي للموصية من عندي بخروف كل سنة وأنا على هذا الحال لمدة تتجاوز الخمسة عشر سنة ثم عزمت على بيع أغنامي وكذلك الوصايا وهي لا تتجاوز سبعة ماعز وأضحي بقيمة الوصايا كل سنة ضحية لها سؤالي: هل علي شيء إذا زدت عدد السنين لكي أضمن إنفاق قيمة الوصايا وهل علي شيء فيما فعلت في البيع منها فيما سبق أرجو التفصيل في ذلك

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا لم يتضح لنا المراد من السؤال على وجه الدقة ومع ذلك نقول: الأصل أن للقائم على الوصية التصرف فيها بما هو أنفع وأصلح للموصي، فعلى هذا فإن كانت المصلحة تقتضي بيع أغنام الوصية فلا حرج إن شاء الله في بيعها، وإن كانت المصلحة في عدم بيعها فلا يجوز لك بيعها.

ولا حرج عليك أيضاً في كل تصرف تقتضيه مصلحة الوصية كالبيع منها من أجل القيام عليها بما يصلحها، وكذا ما تأخذه لنفسك بالمعروف مقابل قيامك عليها، ولا شك أن من مصلحة الوصية استثمار أثمان الشياه التي بيعت للمصلحة من أجل امتداد هذا المشروع الخيري لأكثر وقت ممكن.

وأما زيادة عدد السنين في الأضحية، تبرعاً منك وإبراء لذمتك، فأمر حسن تؤجر عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.