Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6256

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية الوالد لبعض أولاده دون بعض لا أثر لها

وصية الوالد لبعض أولاده دون بعض لا أثر لها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مات وكان قد أوصى بالإرث للبنين من أولاده دون البنات فهل يحق لبناته المطالبة بحقهن ولو قضاءً؟ أم ليس لهن الحق إذا لم يوص لهن صراحة بذلك؟ وما حكم من مات ولم يوص لأحد من الورثة بشيء من الميراث؟ وكيف يقسم بينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولاد والبنات يرثون من أبيهم ما تركه مع غيرهم من الورثة بحسب ما هو مقدر في شرع الله.

ولا أثر لكون الوالد لم يوص للبنات أو لأحد في الإرث، لأن حق الأولاد ذكوراً وإناثاً وغيرهم من الورثة ثابت في الشرع، سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

فمن حق البنات أن يطالبن بنصيبهن من تركة أبيهن، ولو بالرجوع إلى القضاء، كما أن وصية الوالد لأولاده باطلة ولا أثر لها، إذ لا وصية لوارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6256 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.